⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1013 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-12-1 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تموين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور المستشارين/ إبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (11)
إن القرار رقم 16 لسنة 1946 المعدل بالقرار رقم 258 لسنة 1948 قد صدر من وزير التموين في حدود السلطة المخولة له بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945، ونشر بالجريدة الرسمية، ولذا فإنه يكون نافذ المفعول في حق الكافة، ولا يسوغ للطاعن الدفع بالجهل به لعدم إعلانه للمشتغلين بشئون التموين.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بصفته تاجر تجزئة لم يعلن في مكان ظاهر من محله عن تاريخ وصول مواد التموين إليه, وطلبت عقابه بالمادتين 3 و4 من القرار الوزاري رقم 96 لسنة 1946 المعدل بالقرار الوزاري رقم 258 لسنة 1948. ومحكمة بندر أسيوط الجزئية قضت عملا بالمادتين 3 و4 من القرار الوزاري رقم 96 لسنة 1946 المعدل بالمادة 19 من القرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945 الذي أحال في العقوبة على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 وعملا بالمادتين 55 و 56/1 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه مائة جنيه وأمرت بوقف التنفيذ مدى خمس سنين تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وأمرت بشهر ملخص الحكم بحروف كبيرة على واجهة المحل مدى ستة شهور، فاستأنف، ومحكمة أسيوط الابتدائية قضت برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.