⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1011 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-12-16 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رجال مكتب المخدرات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور إبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم، وإسماعيل مجدي، ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد أثبت على الطاعن أنه كان في حالة تلبس بجريمة إحراز المخدر إذ شوهد حال ارتكابها، فإن ذلك يخول لرجال السلطة العامة ولو لم يكونوا من مأموري الضبطية القضائية ولغيرهم ممن عاينها أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي أو لأحد رجال الضبط بدون احتياج لأمر بضبطه، وذلك حسب نص المادة 7 من قانون تحقيق الجنايات الذي كان ساري المفعول وقت وقوع الحادث - ولا يكون هناك محل لما يثيره الطاعن من أن من قاموا بضبط الواقعة وطلبوا الإذن من النيابة بالتفتيش هم من رجال مكتب المخدرات الذين لم يكونوا وقت مباشرتهم هذه الإجراءات في الدعوى من رجال الضبط القضائي.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 -............... (الطاعن) و2 -............... و3 -............... و4- ............... و 5 - ............... بأنهم أحرزوا جواهر مخدرة (حشيشا وأفيونا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت عقابهم بالمواد 1 و 2 و 35/6 أ - ب و40 و 41 و 45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ومحكمة جنح المخدرات الجزئية قضت فيها حضوريا للمتهمين الأول والثاني والخامس وغيابيا للباقين عملا بمواد الاتهام بالنسبة إلى المتهمين الثلاثة الأول أولا - بحبس كل منهم سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهم 400 جنيه بلا مصاريف جنائية. ثانيا - ببراءة المتهمين الرابع والخامس. فاستأنف المتهمان الأول والثاني. وكانت النيابة قد استأنفت الحكم الغيابي. ومحكمة مصر الابتدائية قضت فيهما حضوريا بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم الثاني............... وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الأول مع المصادرة ووقف النظر في الاستئناف بالنسبة للمتهم الثالث حتى ينتهي ميعاد المعارضة في الحكم الغيابي المستأنف وأعفت المتهمين الأولين من المصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ...إلخ.