⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1004 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-12-2 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: سرقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نية التملك
⚖️ متهم عمره ست عشرة سنة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط في الحكم الذي يعاقب على جريمة السرقة أن يتحدث صراحة عن نية تملك المسروق بل يكفي أن يكون ذلك مستفاداً منه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الظاهر من محضر الجلسة ومن الحكم المطعون فيه أنه قد ذكر مع اسم الطاعن في التعريف به أن عمره ست عشرة سنة ومع ذلك قضت المحكمة عليه بعقوبة الأشغال الشاقة لمدة عشر سنين، فإنه يكون من المتعين تعديل هذه العقوبة بما يتفق وحكم المادة 72 من القانون التي تقول إنه لا يحكم بالإعدام ولا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذي زاد عمره على خمس عشرة سنة ولم يبلغ سبع عشرة سنة كاملة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعنين بأنهم أولا: سرقوا المواشي المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات لـ............... حالة كون الأول يحمل سلاحا ظاهرا "بندقية" بطريق الإكراه الواقع على حفيده............... الذي كان يقودها بأن داهموه في الطريق وأوقعه المتهم الأول على الأرض من فوق الدابة التي كان يركبها وأوثق المتهم الثاني يديه خلف ظهره بملفحة المتهم الأول كما هدده هذا المتهم باستعمال السلاح فصوب عليه بندقيته منذرا بإطلاقها فشلت بذلك مقاومته وتمكنوا بهذه الوسيلة من سرقة المواشي. وثانيا: المتهم الأول أيضا أ- أحرز سلاحا ناريا "بندقية تطلق الرصاص" بدون ترخيص وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. وب- أحرز ذخيرة مما تستعمل في الأسلحة النارية بدون ترخيص, وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 315/1- 2 من قانون العقوبات و1 و9/3 و12 من القانون المذكور, فقرر بذلك. وأدعى............... ابن المجني عليه بحق مدني وطلب الحكم له قبل المتهمين متضامنين بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات سوهاج قضت عملا بمواد الاتهام المذكورة آنفا وبالمادة 32 عقوبات بمعاقبة كل من المتهمين الأربعة بالأشغال الشاقة عشر سنوات وبإلزامهم بأن يدفعوا متضامنين للمدعي بالحقوق المدنية مائة جنيه على سبيل التعويض والمصروفات المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.