الطعن رقم 1003 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-12-1
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من الإطلاع على الأوراق أن الطبيب الشرعي سئل أمام المحكمة بوصفه خبيراً لا شاهداً، فإنه لا يكون هناك محل لحلفه اليمين اكتفاء باليمين التي حلفها تنفيذاً لقانون الخبراء.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه ضرب............... فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد وتخلف عن إصابة رأسه عاهة مستديمة هي فقد بالعظم الجبهى من الناحية اليسرى أبعاده 5×3 سنتيمترا مما يقلل من كفاية المصاب على العمل بما يصعب تقديره بنسبة مئوية نظرا لخطورة بعض المضاعفات التي قد تطرأ على المصاب وطلب من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 240/1 - 2 من قانون العقوبات فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت عملا بمادة الاتهام المذكورة آنفا بمعاقبة المتهم بالإشغال الشاقة أربع سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.