⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1002 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1953-2-24 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن ببطلان الاجراءات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور المستشارين/ إبراهيم خليل, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المرجع في صحة الأحكام الجنائية وبطلانها هو لقانون الإجراءات الجنائية الذي نظم مواعيد ختمها وإيداعها وطرق الطعن فيها، وقد نص القانون في المادة 426 منه على قبول الطعن من صاحب الشأن في ظرف عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداع الحكم قلم الكتاب إذا كان قد حصل من هذا القلم على شهادة دالة على عدم وجود الحكم مختوماً به في الثمانية الأيام التالية لصدوره. وإذن فإذا كان الطاعن مع حصوله على شهادة بعدم وجود الحكم في تلك المدة لم يسلك الطريق الذي فتحه له قانون الإجراءات الجنائية للطعن على الحكم بعد إيداعه، بل طلب نقضه لبطلانه استنادا إلى المادة 346 من قانون المرافعات، فإن طعنه لا يكون مقبولاً ويتعين لذلك رفضه موضوعاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه: قتل............... عمدا مع سبق الإصرار والترصد وذلك بأن عقد العزم على قتله وأعد لهذا الغرض سلاحا ناريا "مسدسا" وترصد له بالقرب من مكان الحادث حتى إذا ظفر به ورآه يدخل منزل............... فاجأه وأطلق عليه عيارا ناريا فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته, وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 230/1 و231 و232 من قانون العقوبات, فقرر بذلك وادعى بحق مدني............... عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على أولاد ولده القتيل وطلب الحكم له قبل المتهم بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة مدة عشر سنوات وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية عن نفسه وبصفته مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض والمصروفات المدنية ومبلغ ألف قرش مقابل أتعاب المحاماة وذلك عملا بالمادة 234/1 من قانون العقوبات لأنه ارتكب جريمة القتل العمد المسندة إليه بدون سبق إصرار أو ترصد. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.