الطعن رقم 1001 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-12-2
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حالات الطعن - اسباب جديدة او موضوعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان قد قضي بالتعويض لوالد المجني عليه باعتباره ولياً طبيعياً له، في حين أن المجني عليه كان قد بلغ من العمر، عند المحاكمة، اثنتين وعشرين سنة، فأصبح غير خاضع لولاية أو وصاية وكان الطاعن لم يعترض أمام محكمة الموضوع على صفة المدعي بالحق المدني - فلا يقبل منه أن يثير هذا الاعتراض لأول مرة أمام محكمة النقض. على أن الطاعن لا يضار بالقضاء بالتعويض لوالد المجني عليه بصفته ولياً طبيعياً له ولو كان هذا الأخير قد بلغ سن الرشد ما دام هذا التعويض من حق المجني عليه وله أن يتولى إجراءات التنفيذ بنفسه ولو أن الدعوى المدنية أقيمت وحكم فيها باسم وليه الطبيعي.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه ضرب............... عمدا فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه بسببها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من عظام الرأس لا ينتظر ملؤه بنسيج عظمي مما يعرض حياته للخطر كما تخلف لديه أيضا شلل بمنطقة اليد اليمنى مما يقلل من كفاءة المصاب على العمل بنحو 25% إلى 30%, وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات, فقرر بذلك وادعى............... بحق مدني وذلك عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على ابنه............... المجني عليه وطلب الحكم له قبل المتهم بمبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت عملا بمادة الاتهام المذكورة بمعاقبة المتهم بالسجن أربع سنوات وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على ابنه............... مبلغ ألفي جنيه من ذلك مبلغ ألف وثمانمائة جنيه للمجني عليه............... ومبلغ مائتي جنيه............... شخصيا وإلزام المتهم بالمصروفات المدنية ومبلغ ألف قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.