الطعن رقم 1000 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-12-1
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
نصب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قضاء محكمة الدرجة الاولى ببراءة المتهم
⚖️ توافر الطرق الاحتيالية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم هي أن المتهم أوهم المجني عليه وزوجته بقدرته على الاتصال بالجن وإمكانه شفاء الزوجة من العقم، وأخذ يحدث أصواتاً مختلفة يسميها بأسماء الجن في غرفة مظلمة يطلق فيها البخور ويقرأ التعاويذ، وتمكن بهذا من سلب خمسة جنيهات على عدة دفعات، فهذه الأفعال يتوافر بها ركن الطرق الاحتيالية المشار إليها في المادة 336 من قانون العقوبات، وتكون بذلك جريمة النصب متوافرة الأركان في حقه. ولا يعيب هذا الحكم عدم تحديده تاريخ كل واقعة من وقائع الاحتيال التي وقعت على المجني عليه ما دام أنه قد أثبت حدوثها جميعاً في خلال فترة حددها ولم تمض عليها المدة القانونية لسقوط الدعوى العمومية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه توصل إلى الاستيلاء على مبلغ خمسة جنيهات مبينة بالمحضر لـ............... وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروته باستعمال طرق احتياله من شأنها إيهامه بوجود واقعة مزورة بأن استعمل الطرق الاحتيالية المبينة بالمحضر وأوهمه بأنه في إمكانه أن يجعل زوجته تحمل متوصلا بذلك إلى الاستيلاء على المبلغ المذكور, وطلبت عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات. ومحكمة بندر الزقازيق الجزئية قضت حضوريا في 15 نوفمبر سنة 1949 عملا بمادة الاتهام المذكورة بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ, فاستأنف, ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت غيابيا بتأييد الحكم المستأنف. فعارض, والمحكمة المذكورة قضت برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.