الطعن رقم 998 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-12-2
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الخطأ فى ذكر اسم المطلوب تفتيشه فى الاذن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الخطأ في أسم الشخص المطلوب تفتيشه في إذن التفتيش لا يبطل التفتيش ما دامت المحكمة قد استظهرت أن الذي حصل تفتيشه في الواقع هو بذاته المقصود بالإذن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعنتين بأنهما: أحرزتا جواهر مخدرة (أفيونا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا, وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 و35/6 ب و40 و 41 و42 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. سمعت محكمة المخدرات الجزئية الدعوى, وأمامها دفعت المتهمتان ببطلان إذن التفتيش لتأسيسه على تحريات غير جدية, فأنهت سماع الدعوى, ثم قضت حضوريا: أولا - برفض الدفع ببطلان التفتيش وبصحته وثانيا - بحبس المتهمة الأولى ستة شهور مع الشغل والنفاذ وتغريمها ثلاثين جنيها والمصادرة عملا بالمواد 1 و 2 و 36 و 40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928, وثالثا ـ بحبس المتهمة الثانية سنة واحدة مع الشغل والنفاذ وتغريمها مائتي جنيه والمصادرة وذلك عملا بالمواد المذكورة مع استبدال المادة 35/6ب بالمادة 36 من القانون رقم 21 لسنة 1928 فاستأنفتا هذا الحكم وطلبتا إلغاءه وبراءتهما مما هو منسوب إليهما, كما استأنفته النيابة طالبة تشديد العقوبة عليهما. ومحكمة مصر الابتدائية قضت برفضها وتأييد الحكم المستأنف فطعنتا المحكوم عليهما في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.