الطعن رقم 996 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-12-2
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعارض مصلحة المتهمين
⚖️ متهم قدم الى محكمة الجنايات بتهمة جناية وجنحة
⚖️ اثر نقض الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم قد أحيل إلى محكمة الجنايات بجناية وجنحة فقررت المحكمة فصل الجنحة عن الجناية وترافعت النيابة والدفاع على أساس الجناية ثم انتهت المحكمة إلى نفي هذه التهمة عنه ولكنها عاقبته على الجنحة التي فصلتها دون أن تلفت نظره فإن حكمها بذلك يكون مبنياً على الإخلال بحق المتهم في الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت بمحاضر الجلسات والحكم أن الواقعة التي أسندت إلى كلا المتهمين إنما هي ضربة واحدة ولم يتهما بالمساهمة في الفعل والأفعال التي أدت إلى وفاة المجني عليه، فإن مصلحة كل من المتهمين تكون متعارضة مع مصلحة الآخر، ومقتضى هذا أن يتولى الدفاع عن كل منهما محام خاص به، فإذا كان الواقع أن محامياً واحداً تولى الدفاع عنهما فهذه المحاكمة تكون باطلة لانطوائها على خطأ جوهري في الإجراءات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كانت التهمة المسندة إلى أحد الطاعنين هي عن واقعة مستقلة عن واقعة التهمة الأخرى التي أسندت إلى الطاعن الثاني فإن نقض الحكم بالنسبة إلى أحدهما لا يستوجب نقضه بالنسبة إلى الآخر.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعنين بأنهم الأول والثاني: ضربا............... على رأسه ضربا لم يقصدا منه قتلا ولكنه أفضى إلى موته. والثالث: شرع في قتل............... عمدا بأن أطلق عليه مقذوفا ناريا قاصدا قتله فأحدث به الإصابة الموضحة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو إسعاف المجني عليه بالعلاج, وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم الأول والثاني بالمواد 236 و241/1 و242/ 1والثالث بالمواد 45 و 46 و 234 من قانون العقوبات, فقرر بذلك وادعى بحق مدني 1 -............... وطلب الحكم له قبل المتهمين الأول والثاني بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض و2 -............... وطلب الحكم له قبل المتهم الثالث بمبلغ مائة جنيه تعويضا. ومحكمة جنايات بنها قضت أولا بمعاقبة............... بالسجن لمدة ثلاث سنوات وذلك عملا بالمادة 236 من قانون العقوبات لأنه ضرب وحده ............... على رأسه ضربا لم يقصد منه قتلا ولكنه أفضى إلى موته, وثانيا بمعاقبة............... بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وذلك على اعتبار أن ما وقع منه هو جنحة إحداث إصابة بالمجني عليه المذكور لا تحتاج لعلاج ومنطبقة على المادة 242/1 من قانون العقوبات, وثالثا بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا ل............... مائة جنيه على سبيل التعويض والمصروفات المدنية وثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة, ورابعا بمعاقبة............... بالسجن لمدة خمس سنوات عن تهمة الشروع في القتل العمد المسندة إليه عملا بالمواد 45 و 46 و 236 من قانون العقوبات, وبإلزامه بأن يدفع لـ............... أربعين جنيها تعويضا والمصروفات المدنية وثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليهم الثلاثة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.