⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 991 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-12-16 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ متهم تظلم الى النائب العام من عدم ادراج اسمه فى كشف من يشملهم قانون العفو الشامل رقم 241 لسنة 1952 وقبل طلبه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور إبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم، وإسماعيل مجدي، ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 الصادر بالعفو الشامل عن الجرائم التي ارتكبت لسبب أو لغرض سياسي في المدة بين 26 من أغسطس سنة 1936 و23 من يوليه سنة 1952 قد قضي في المادة الثانية منه على أن يعلن النائب العام في ظرف شهر من تاريخ العمل به كشفاً في الجريدة الرسمية بأسماء من شملهم العفو من المحكوم عليهم أو المتهمين الذين لم تزل قضاياهم في دور التحقيق أو أمام المحاكم، كما نص على أنه في خلال الشهر التالي يجوز لمن يرى أنه أغفل إدراج اسمه بغير حق أن يتظلم منه إلى النائب العام - لما كان ذلك وكان الطاعن قد تظلم إلى النائب العام من عدم إدراج اسمه في كشف من شملهم العفو، وأنه قرر قبول تظلمه شكلاً واعتبار الجريمة المسندة إليه مما يشمله العفو، فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إلى العقوبة المحكوم بها عليه والقضاء ببراءته منها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1-............... (الطاعن) و2-............... بأنهما المتهم الأول: ضرب............... فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد بعض عظم قبوة الرأس قطره 3 سم ولا ينتظر أن يملا بنسيج عظمي وإن كان قد يملأ بنسيج ليفي مما تجعله عرضة للتأثر بالتغيرات الجوية والإصابات البسيطة التي ما كانت لتأثر عليه لو ظل مخه محميا بوقايته الطبيعية من عظام الجمجمة فضلا عما يمكن أن يترتب عليه من المضاعفات الخطيرة كالالتهابات السحائية والصرع والجنون وغير ذلك والتي تضعف من قوة احتماله بمقدار 10% والمتهم الثاني - ضرب............... فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي تخلف قرحة صغيرة بين قواطعه العليا والسلفى تقدر بنصف سنتيمتر بين الأسنان التي يحدها النابان من أعلى ومقابلتهما من أسفل وتضعف وظيفة القطع بهذه الأسنان وتقلل من هناءته وتضعف من وظيفة الفم بمقدار 3% وكان الاعتداء من المتهمين على المجني عليه لإكراهه على التصويت في الانتخابات على وجه خاص, وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 240/1 من قانون العقوبات و55 و56/1 من المرسوم بقانون رقم 148 الصادر في 19 من ديسمبر سنة 1935 فقرر بذلك. وقد ادعى............... بحق مدني قبل المتهمين متضامنين وطلب القضاء عليهما بمبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات إسكندرية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بالنسبة إلى المتهم الأول بمعاقبته بالسجن لمدة أربع سنوات مع إلزامه بأن يدفع للمدعي المدني مبلغ ثلاثمائة جنيه والمصاريف المناسبة و500 قرش أتعاب محاماة. وثانيا: ببراءة المتهم الثاني....... مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ...إلخ.