الطعن رقم 12 لسنة 28 قضائية
النقض المدني
1960-5-19
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
وقف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المحكمة القضائية وهيئة التصرفات - اختصاص كل
⚖️ أسباب الطعن - ما يعتبر سببا جديدا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد وحضور الحسينى العوضى ومحسن العباس وعبد السلام بلبع ومحمود القاضى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه و إن كان مفاد المادتين 26 ، 27 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 توزيع الإختصاص بين المحكمة القضائية و هيئة التصرفات بحيث لا تختص هيئة التصرفات إلا بالإجراءات و التدابير المتعلقة بالتصرف فى الوقف و الولاية عليه و فرز الأنصبة الثابتة أصلا و مقدارا ، إلا إنه لا يتأدى من ذلك أنه كلما أثير نزاع بشأن أصل الإستحقاق أو مقداره إمتنع على هيئة التصرفات تقدير ما إذا كان هذا النزاع جديا فيستلزم الوقف أو غير جدى فتغض النظر عنه و تستمر فى نظر المادة المطروحة أمامها . فإذا كان الثابت من كتاب الوقف أن الواقف شرط أن يصرف من ريع المال الموقوف فى كل سنة بعد وفاته مبلغ ستة جنيهات ذهب ضرب مصر أو ما يقوم مقامها من النقود على سبيل البر و الصدقة فى وجوه للخير بينها فى كتاب وقفه ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع بإعتبارها هيئة تصرفات إعتبرت ما أثارته الطاعنة فى هذا الخصوص - بشأن طلب تقويم الجنيه على أساس سعر الذهب بالسوق لا بإعتباره مائة قرش - نزاعا غير جديا ، فلا عليها إذا غضت النظر عنه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النعى على الحكم المطعون فيه لأول مرة أمام محكمة النقض عدم مراعاته فى تفسير شرط الواقف بالنسبة لحصة الخيرات ما نصت عليه المادة العاشرة من القانون 48 لسنة 1946 و مخالفته مفهوم المادة 36 من نفس القانون و ما يفهم من المادة الأولى من القانون رقم 342 لسنة 1952 - غير مقبول إذ لم يسبق التمسك بهذا الدفع أمام محكمة الموضوع .