الطعن رقم 990 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-11-24
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
تحقيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ندب كبير الاطباء الشرعيين للكشف على المجنى عليه
⚖️ استماع المحكمة الى ما ابداه الطاعن من دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان قرار المحكمة بندب كبير الأطباء الشرعيين لتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه لم يصدر بندبه باسمه بل بمنصبه، فقام بهذه المأمورية مساعده ولم يعترض الطاعن على ذلك- فإنه لا جناح على المحكمة إذا هي اعتمدت في حكمها على تقرير المساعد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت المحكمة قد استمعت إلى ما أبداه الطاعن من دفاع ثم سألت المجني عليه عن مكان الاعتداء عليه، وكان لا يبين من المحضر أن الطاعن أو المدافع عنه طلب بعد ذلك أن يبدي شيئاً فلم تفسح المحكمة له المجال، فإنه لا تثريب عليها إذا هي اعتبرت ذلك منه أنه أستوفي دفاعه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: ضرب عمدا ............... بالعصا فأحدث به إصابة في القطن الأيسر نتج عنها نزيف داخلي بالبطين وتمزق بالطحال والكلوة اليسرى ونشأت عن ذلك عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي استئصال الطحال والكلوة اليسرى بعملية جراحية اقتضاها علاجه وهذه العاهة تقلل من قدرته على العمل بنحو 40% وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية نظرت هذه الدعوى وقضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم ............... بالسجن لمدة خمس سنوات عن التهمة المنسوبة إليه وإضافة المصاريف الجنائية على جانب الحكومة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.