⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 988 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-11-24 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ صاحب مخبز
⚖️ صاحب المخبز

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: إبراهيم خليل بك وكيل المحكمة, ومحمد أحمد غنيم بك, وإسماعيل مجدي بك, ومصطفى حسن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 58 من القانون رقم 95 لسنة 1945 إذ نصت على أن تقتصر العقوبة على الغرامة إذا أثبت صاحب المخبز أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة - قد جعلت العذر الذي من أجله أجاز القانون تخفيف العقاب، هو عدم التمكن من منع وقوع المخالفة بسبب الغياب أو استحالة المراقبة، فالغياب وحده لا ينهض عذراً لتخفيف المسئولية. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قرر أنه "لم يثبت من أوراق الدعوى أن المتهم قد دفع الجريمة بعدم استطاعته منعها لغيابه أو لأعذار أخرى مقبولة بل هو قد تواجد في المخبز عند الضبط" - فإن قضاءه بمعاقبة الطاعن بالحبس والغرامة يكون صحيحاً في القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أنتج خبزا أقل من الوزن المقرر قانونا. وطلبت عقابه بالمواد 8, 56, 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والقرار رقم 265 لسنة 1947 و3 و4 و7/2 من القرار رقم 516 لسنة 1945 و28 من المرسوم بقانون رقم 503 لسنة 1948 ومحكمة بندر طنطا الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة 500 قرش وتغريمه مائة جنيه والمصادرة ونشر ملخص الحكم بالحروف الكبيرة على واجهة المحل لمدة ستة شهور على مصاريفه. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة طنطا الابتدائية قضت حضوريا بقبوله شكلا وبتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.