الطعن رقم 984 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-11-24
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
تحقيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما اوجبه القانون من حضور كاتب مع عضو النيابة الذى يباشر التحقيق
⚖️ دفع ابداه محامى الطاعن ورد عليه الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: إبراهيم خليل بك وكيل المحكمة, ومحمد أحمد غنيم بك, وإسماعيل مجدي بك, ومصطفى حسن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما أوجبه القانون من حضور كاتب مع عضو النيابة الذي يباشر التحقيق يوقع معه على المحاضر ومن تحليف الشهود يميناً بأن يشهدوا بالحق ولا يقولون إلا الحق، وإن كان هو الأصل الواجب الإتباع إلا أنه لا يترتب على عدم إتباعه بطلان ما يتخذه وكيل النيابة من إجراءات في حالة الاستعجال وقبل أن يحضر كاتب التحقيق، ذلك بأن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية له من الاختصاص ما خوله القانون لسائر رجال الضبطية القضائية في المادتين 24، 31 من قانون الإجراءات الجنائية من إثبات ما يرى الحال داعية لإثباته بنفسه قبل حضور كاتب التحقيق بل أن هذا هو الواجب الذي يتعين عليه القيام به سواء أكان أحد مرؤوسيه قد قام بذلك قبل حضوره أو لم يكن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما دام الحكم قد تعرض للدفع الذي أبداه محامي الطاعن ورد عليه فلا أهمية لما يقوله من أن محضر الجلسة قد خلا مما يفيد تقديمه مذكرة مكتوبة عن هذا الدفع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل............... عمدا مع سبق الإصرار بان بيت النية على قتله وأعد لذلك مسدسا محشوا بالرصاص وأطلق منه عيارين ناريين على المجني عليه قاصدا قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. وقد ادعت............... زوجة المجني عليه بحق مدني قدره 100 جنيه قبل المتهم ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة............... بالأشغال الشاقة المؤبدة وإلزامه بان يدفع للمدعية بالحق المدني............... مبلغ مائة جنيه والمصروفات المدنية ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.