⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 982 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-11-24 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سكر - السكر المعد للمصانع والمحال العامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: إبراهيم خليل بك وكيل المحكمة, ومحمد أحمد غنيم بك, وإسماعيل مجدي بك, ومصطفى حسن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1952 الصادر في 28 من أغسطس سنة 1952 والمنشور في العدد رقم 127 من الوقائع الرسمية الصادرة في 4 من سبتمبر سنة 1952 قد ألغي بالمادة الثانية من القرارات الوزارية رقم 568 لسنة 1945 ورقم 165 لسنة 1949 ورقم 67 و100 سنة 1951 و20 لسنة 1952 وقصر بالمادة الأولى سريان أحكام القرار رقم 504 لسنة 1945 على السكر الذي تنتجه الشركة العامة لمصانع السكر والتكرير المصرية مع تخصيصه للاستهلاك العائلي؛ وبذا أصبح السكر المعد للمصانع والمحال العامة مباحاً وغير خاضع لأحكام القرار 504 لسنة 1945. وإذن فإذا كانت الواقعة التي عوقب الطاعن عليها هي أنه تصرف في كمية من السكر المقرر للمصنع الذي يملكه بدون ترخيص سابق من مكتب التموين فيتعين نقض هذا الحكم وبراءة الطاعن، إذ هذا الفعل أصبح بموجب القرار 113 لسنة 1952 غير معاقب عليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بصفته صاحب المصنع المبين بالمحضر والذي يستخدم السكر في صناعته تصرف في كمية من المقرر للمصنع بدون ترخيص سابق من مكتب التموين المختص. وطلبت عقابه بالمواد 12/1 و54/2 من القرار رقم 504 لسنة 1945 و1 و56 و57 و58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945. ومحكمة القاهرة المستعجلة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وتغريمه مائة جنيه والمصادرة وشهر ملخص الحكم على واجهة المحل لمدة ستة شهور على نفقته, وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا وذلك عملا بالمادتين 55 و 56 من قانون العقوبات, فاستأنف المتهم. ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية الاستئنافية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.