الطعن رقم 972 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-11-24
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قانون اصلح للمتهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القرار الصادر بتاريخ 28 أغسطس سنة 1952 والذي نشر بالجريدة الرسمية في 4 سبتمبر سنة 1952 وأوجبت المادة الأخيرة منه العمل به منذ تاريخ نشره قد نص في المادة الأولى منه على أن " يخصص السكر الذي تنتجه الشركة العامة لمصانع السكر والتكرير المصرية للاستهلاك العائلي ويقصر عليه سريان أحكام القرار رقم 504 لسنة 1945 " كما أنه ألغى القرارات 568 لسنة 1945 و165 لسنة 1949 و67 و100 لسنة 1951 و20 لسنة 1952. وإذن فإذا كان الطاعن قد حكم عليه بعقوبة لأنه بوصفه صاحب مصنع حلوى لم يقم بإخطار مراقبة التموين في الميعاد المقرر عما تسلمه من السكر وتاريخ استلامه ومقدار ما استخدمه منه في صناعته والكمية المتبقية لديه، وكانت هذه الواقعة قد وقعت قبل العمل بقرار 28 أغسطس سالف الذكر - فإنه تطبيقاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات يتعين نقض الحكم القاضي بهذه العقوبة والقضاء ببراءة الطاعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: لم يقم بأخطار مراقبة التموين في الميعاد المقرر عما تسلمه من السكر وتاريخ استلامه ومقدار ما استخدمه منه في صناعته والكمية المتبقية لديه. وطلبت عقابه بالمواد 1 و56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 و5 و54 من القرار رقم 504 لسنة 1945 والقرارين 100 و 108 لسنة 1951. ومحكمة بندر الفيوم قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 57 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وغرامة 100 جنيه مصري وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ وشهر ملخص الحكم على واجهة المحل لمدة تعادل مدة الحبس بلا مصاريف. فاستأنف المتهم هذا الحكم, كما استأنفته النيابة. وفي أثناء نظرهما أمام محكمة الفيوم الابتدائية دفع الحاضر مع المتهم ببطلان الدعوى العمومية. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بقبولهما شكلا وبرفض الدفع ببطلان الدعوى العمومية وبتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ ............... المحامي والوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.