الطعن رقم 968 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-11-24
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
سلاح
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احراز سلاح
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن جريمة إحراز الأسلحة لا تتطلب سوى القصد الجنائي العام، الذي يتحقق بمجرد حمل السلاح عن علم وإدراك.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا : أحرز سلاحا ناريا (بندقية خرطوش) بغير ترخيص. وثانيا: أحرز طلقة خرطوش بدون ترخيص. وطلبت عقابه بالمواد 1، 5، 9/1، 10، 12 من القانون رقم 58 لسنة 1949, ومحكمة إطسا الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 200 قرش عن التهمة الأولى و100 قرش عن التهمة الثانية. فعارض المحكوم عليه غيابيا وقضي بتأييد الحكم المعارض فيه. وكانت النيابة قد استأنفت الحكم الغيابي. ومحكمة الفيوم الابتدائية قضت حضوريا بتعديل الحكم المستأنف وبحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل عن التهمة الأولى وبتأييده فيما عدا ذلك. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.