الطعن رقم 967 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-11-24
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأجيل القضية للحكم مع تقديم مذكرة
⚖️ طلب المتهم بتأجيل القضية للحكم مع التصريح له بتقديم مذكره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المحكمة قد أجلت القضية للحكم مع التصريح للطاعن بتقديم مذكرة في خلال عشرة أيام فإنه يكون عليه أن يقدم مذكرته في هذا الموعد. فإذا كان هو قد قصر في استعمال حقه فلا تكون المحكمة قد أخلت بحقوقه في الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الطاعن قد طلب إلى المحكمة تأجيل القضية للحكم مع الترخيص له في تقديم مذكرة بدفاعه فأجابته إلى طلبه، فإنه يكون عليه أن يبدي في هذه المذكرة كامل دفاعه، فإذا هو قصرها على دفوع دون أخرى أو دون التعرض للموضوع فلا يقبل منه بعد القول بأنها قد أخلت بحقه في الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ما دام الطاعن مسلما في طعنه أن ضابط مكتب إدارة مكافحة المخدرات هو الذي قام بالتحريات وأنه هو الذي عرض تحرياته هذه على وكيل النيابة فأذن بأجراء التفتيش دون أن يخصص شخصاً بذاته لتنفيذ هذا الأجراء، وما دام الثابت أن الذي قام بالتفتيش بناء على ذلك الإذن هو معاون البوليس الذي يتبعه مسكن الطاعن - فإن إجراءات القبض والتفتيش تكون صحيحة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1 - ............... و2 - ............... بأنهما أحرزا جواهر مخدرة (أفيونا وحشيشا) بدون مسوغ قانوني. وطلبت عقابهما بالمواد 1، 2، 35/6ب، 40، 41، 45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 ومحكمة المخدرات الوطنية بعد أن سمعت الدعوى قضت فيها حضوريا بتاريخ 28 يناير سنة 1952 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 39 من القانون رقم 21 لسنة 1928 للأول وبالمادة 304 من القانون رقم 150 لسنة 1950 للثانية بحبس الأول سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة 400 جنيه وببراءة الثانية من التهمة المسندة إليها ومصادرة المضبوطات. فاستأنف المتهم وفي أثناء نظر هذا الاستئناف أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليهما من إجراءات. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وقد ذكرت في أسباب الحكم أن الدفع في غير محله. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.