⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 966 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-11-24 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ توقيعه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الشارع إذ نص في المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "يجب التوقيع على الحكم في خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان ولا يجوز تأخير توقيع الحكم عن هذا الميعاد إلا لأسباب قوية، وعلى كل حال يبطل الحكم إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع" فقد دل بهذا على أنه إنما يوصي فقط بالتوقيع على الحكم في خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره ولم يرتب البطلان على عدم مراعاته. وكل ما رتبه الشارع من أثر على عدم التوقيع على الحكم في هذا الميعاد هو أن يكون للمحكوم عليه إذا حصل من قلم الكتاب على شهادة بعدم وجود الحكم في الميعاد المذكور أن يقرر بالطعن ويقدم أسبابه في ظرف عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداعه قلم الكتاب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة: 1-............... و2-............... و3-............... و4-................ بأنهم: الأول - شرع في قتل............... عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادته وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج. والثاني - شرع في قتل............... عمدا بأن أطلق عليها عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادته وهو إسعاف المجني عليها بالعلاج. والثالث - أشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع الثاني في جناية الشروع في القتل المسندة إليه بأن اتفق معه عليها وساعده على ارتكبها بأن قدم له البندقية التي أطلقها على المجني عليه فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. والرابع مع الثاني - ضربا............... عمدا بأجسام صلبة راضة (عصي) فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالكشف الطبي وبتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدا من ذلك قلته ولكن الضرب أفضى إلى موته. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبة الأول والثاني والثالث بالمواد 40/2 - 3 و41 و45 و46 و234/1 عقوبات والرابع والثاني بالمادة 236/1 عقوبات. فقرر بذلك. وقد ادعى كل من............... بحق مدني قدرة 100 ج قبل المتهم الأول و............... بصفتها وارثة عن زوجها بحق مدني قدرة 100 ج قبل المتهمين الثاني والرابع. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات بالنسبة للأول والثاني والمادة 236/1 من القانون المذكور للرابع أولا - بمعاقبة............... بالإشغال الشاقة لمدة أربع سنين وإلزامه بأن يدفع لـ............... مبلغ خمسين جنيها على سبيل التعويض والمصروفات المدنية المناسبة و300 قرش مقابل أتعاب محاماة وثانيا: بمعاقبة............... بالإشغال الشاقة لمدة ثلاث سنين عن تهمة الشروع في القتل وثالثا: بمعاقبة............... بالإشغال الشاقة لمدة خمس سنين وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني............... مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض والمصروفات المدنية و400 قرش مقابل أتعاب محاماة. ورابعا: ببراءة............... من تهمة الضرب المفضي إلى الموت وبرفض الدعوى المدنية قبله عنها وبراءة الثالث............... مما أسند إليه عملا بالمادتين 304/1, 381/1 من قانون الإجراءات الجنائية. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.