⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 963 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-11-25 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجرد الاختلاف في تقدير المسافة التي أطلق منها العيار على المجني عليه بين أقوال الشاهد في التحقيق والخبير الفني ليس من شأنه أن يهدر باقي شهادة الشاهد وإنما الأمر في ذلك كله مرجعه إلى تقدير المحكمة، وهو ليس من وجوه الدفاع الجوهرية التي تقتضي من المحكمة رداً خاصاً ما دام حكمها مبنياً على أصل ثابت في الدعوى وما دام لها أن تأخذ من شهادة الشاهد ما تطمئن إليه وأن تأخذ من باقي عناصر الإثبات ما ترى أنه هو المتفق مع الواقع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة: 1 -........ (الطاعن) و2 -........ و3 -............ و4 -........ بأنهم: المتهم الأول........... قتل.......... عمدا ومع سبق الإصرار بأن انتوى قتله وصمم عليه وأعد لذلك سلاحا ناريا "بندقية" وسدده نحوه وأطلق مقذوفين ناريين بقصد قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته والمتهمون الثاني والثالث والرابع......... و......... اشتركوا مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة بأن حرضوه واتفقوا معه على قتل المجني عليه وحمل كل منهم بندقية ورافقوه إلى محل الحادث لشد أزره وفروا معه هاربين بعد ارتكاب الحادث فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم على محكمة الجنايات لمعاقبتهم الأول بالمادتين 230 و231 عقوبات والباقين بالمواد 230 و231 و40/1 - 2 - 3 و41 من قانون العقوبات, فقرر بذلك. وقد ادعى........... والد القتيل بحق مدني قبل المتهمين متضامنين وطلب القضاء عليهم بقرش صاغ تعويضا مؤقتا. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا عملا بالمادة 234/1 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول (الطاعن) أولا - بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني قرشا صاغا على سبيل التعويض والمصروفات المدنية ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة وقد استبعدت بذلك ظرف سبق الإصرار. وثانيا - ببراءة كل من......... و.......... و......... ورفض الدعوى المدنية قبلهم. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.