الطعن رقم 961 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-11-25
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل عمد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ قتل عمد - الشروع فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد أثبت على الطاعنين أنهما أطلقا على المجني عليه العيارين بقصد إزهاق روحه، وأن ذلك منهما كان تنفيذاً للجريمة التي اتفقا على مقارفتها وبقصد الوصول إلى النتيجة التي أراداها، أي أنهما قصدا بما اقترفاه ارتكاب الجريمة كاملة - فإن هذا يكفي لقيام الشروع في القتل ولا يكون هناك محل لما يثيره الطاعنان من جدل حول السبب الذي من أجله خاب أثر الجريمة، وما إذا كان هو مداركة المجني عليه بالعلاج كما قال أو عدم إحكام الرماية كما يقول الطاعنان، إذ أنهما لا يدعيان أن عدم تمام الجريمة يرجع إلى عدولهما باختيارهما عن إتمامها وأنهما تمسكا بذلك أمام محكمة الموضوع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما شرعا في قتل....... عمدا ومع سبق الإصرار والترصد بأن انتويا قتله وصمما على ذلك وذهبا إلى محل الحادث بعد أن تسلحا بأسلحة من شأنها القتل "بنادق" وكمنا به وما أن رأيا المجني عليه حتى خرجا من مكمنهما وأطلقا عليه عيارين ناريين قاصدين قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادتهما وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما على محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 45 و46 و230 و231 و232 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. وقد أدعى........ بحق مدني قبل المتهمين متضامنين وطلب القضاء له بمبلغ مائة جنيه تعويضا. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا عملا بالمواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من........ و......... بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنين وبإلزامهما بأن يدفعا متضامنين للمدعي بالحق المدني........ مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض والمصروفات المدنية ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة مستبعدة بذلك ظرف سبق الإصرار والترصد. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.