الطعن رقم 10 لسنة 28 قضائية
النقض المدني
1960-10-20
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد نائب رئيس المحكمة وحضور عبد السلام بلبع ومحمود القاضى وأحمد زكى محمد ومحمود توفيق اسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الواقع أن طعنا عرض على دائرة فحص الطعون بجلسة 24 من فبراير سنة 1959 فقررت إحالته إلى دائرة المواد المدنية و التجارية و مسائل الأحوال الشخصية ، فإنه إعمالا لحكم المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 57 فى 21 من فبراير سنة 1959 - فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض - تسرى أحكام المواد من 9 إلى 17 فقرة أولى منه على هذا الطعن إذ لم تكن قد حددت بعد جلسة لنظره أمام دائرة المواد المدنية و التجارية و مسائل الأحوال الشخصية عن العمل بالقانون المشار إليه ، و لما كانت المادة 11 من القانون المذكور تنص على أنه " إذا صدر قرار بإحالة الطعن إلى الدائرة المختصة يؤشر قلم الكتاب بهذا القرار على تقرير الطاعن و على الطاعن إعلان الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم مؤشرا عليه بقرار الإحالة و ذلك فى الخمسة عشر يوما التالية لقرار الإحالة و يكون هذا الاعلان بورقة من أوراق المحضرين و بالأوضاع العادية و على الطاعن أيضا أن يودع خلال الخمسة الأيام التالية لانقضاء هذا الميعاد أصل ورقة إعلان الطعن ... ..." و كان هذان الإجراءان جوهريين يتعين اتخاذهما خلال موعديهما الحتميين المقررين لهما عملا بالمادة السادسة من قانون المرافعات ، لما كان ذلك ، و كان يبين من الأوراق أن الطاعنين لم يودعوا فى خلال العشرين يوما التالية لتاريخ صدور قرار الإحالة ما يدل على أنهم قاموا بإعلان المطعون عليهما بالطعن فى الميعاد المبين بالمادة 11 المشار إليها ، فإن ذلك يستتبع بطلان الطعن مما يترتب عليه عدم قبوله .