الطعن رقم 954 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-11-25
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سكر - اخطار صاحب المصنع عما تسلمه وتاريخ تسلمه ومقدار ما استخدمه من السكر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه بعد صدور قرار وزارة التموين رقم 113 لسنة 1952 الذي نص في المادة الأولى منه على أن يخصص السكر الذي تنتجه الشركة العامة لمصانع السكر والتكرير المصرية للاستهلاك العائلي ويقصر عليه سريان أحكام القرار رقم 504 لسنة 1945، ونص في المادة الثانية منه على أن تلغى القرارات 568 لسنة 1945 و165 لسنة 1949 و67 و100 لسنة 1951 و20 لسنة 1952، بعد صدور هذا القرار وتطبيقاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات يتعين القضاء ببراءة صاحب المحل الذي لم يخطر مراقبة التموين في الميعاد عما تسلمه من السكر وتاريخ تسلمه ومقدار ما استخدمه في صناعته والكمية المتبقية لديه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه لم يخطر مراقبة التموين في الميعاد المقرر عما تسلمه من السكر وتاريخ استلامه ومقدار ما استخدم منه في صناعته والكمية المتبقية لديه. وطلبت عقابه بالمواد 1 و56 ق95 لسنة 1945 و1 و54/1 ق 504 لسنة 1945 والقرارين رقمي 100 و108 لسنة 1951. ومحكمة جنح بندر الفيوم الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 57 من القانون رقم 95 لسنة 1945 بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وغرامة 100 جنيه وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ وشهر ملخص الحكم على واجهة المحل لمدة تعادل مدة الحبس بلا مصاريف. فاستأنف المتهم هذا الحكم في يوم صدوره. وفي أثناء نظر هذا الاستئناف دفع الحاضر مع المتهم ببطلان الدعوى العمومية لأن النائب العام أصدر كتابا بتأجيل التصرف في مثل هذه القضايا. وبعد أن أتمت محكمة الفيوم الابتدائية نظره قضت فيه حضوريا بقبوله شكلا ورفض الدفع ببطلان الدعوى العمومية وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن الأستاذان....... و......... المحاميان والوكيلان عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.