الطعن رقم 951 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-11-25
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ متهم فى جناية ومتهم فى جنحة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القاعدة التي أتت بها المادة 383 من قانون الإجراءات الجنائية إنما هي قاعدة تنظيمية لأعمال محكمة الجنايات لم يرتب القانون بطلاناً على عدم مراعاتها، ولا هي تعتبر من الإجراءات الجوهرية المشار إليها في المادة 331 من ذلك القانون. وإذن فإذا كان المتهم لم يعترض على فصل المحكمة الجنحة عن الجناية بعد تحقيق الدعوى ولا على سماعها المتهم في الجنحة شاهداً في الجناية بعد سماعه أقوال باقي الشهود- فإنه لا يكون له أن يدفع ببطلان الإجراءات أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب عمدا ............... فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تخلف عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي عبارة عن فقد جزء من عظام مقدم الجمجمة لن يملأ بنسيج عظمي ويعرضه لخطر الإصابات الخفيفة والتغيرات الجوية ونوبات الصرع والجنون. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. وقد ادعى ............... بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم ............... بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني ............... مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.