⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 946 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-11-17 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: قتل عمد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قتل عمد - نية القتل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان تعمد إزهاق الروح هو العنصر الذي تتميز به نية الجاني في جريمة القتل العمد بحيث لا يكفي لقيامها القصد العام الذي يتطلبه القانون في جرائم التعدي على النفس، فإنه يكون لزاماً على المحكمة حين تقضي بإدانة المتهم في جريمة القتل العمد أن تعني في حكمها باستظهار تلك النية لديه وقت مقارفته الجريمة وأن تورد العناصر التي استخلصت منها هذه النية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما قتلا عمدا مع سبق الإصرار........... بأن عقدا النية على قتلها وكتما أنفاسها بقصد قتلها فأحدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات فقرر بذلك. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا بمعاقبة كل من............... و............... بالأشغال الشاقة المؤبدة. وقد استبعدت بذلك ركن سبق الإصرار. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.