الطعن رقم 941 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-11-17
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الواقعة - كما أثبتها الحكم - هي أن المجني عليه هو الذي بدأ بحل جاموسة والد الطاعن من الساقية المشتركة بينهما ليروي هو أرضه، ونشأ عن ذلك تماسك بينه وبين والد الطاعن فحضر الأخير واعتدى على المجني عليه، ومع ذلك قضى الحكم بإدانة الطاعن دون أن يستقصي ما دفع به من أنه كان في حالة دفاع شرعي ويرد عليه ويحقق ما إذا كان للمجني عليه حق في تعرضه لوالد الطاعن في إدارة الساقية وحل ماشيته منها رغماً منه لاستعمالها في ري أرضه هو مما ترتب عليه تماسكهما ووقوع الحادث - فهذا يكون قصوراً يستوجب نقض الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا - ضرب عمدا............... فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي تخلف عنها عاهة مستديمة هي فقد جزء من عظام الجبهى الجداري الأيسر في مسافة أبعادها 1 × 3.5 سم يرى ويحس فيه نبض المخ عند السعال وقد أصبح بسبب هذا الفقد عرضه لحدوث مضاعفات كالتهاب السحايا وخراجات المخ ونوبات الصرع والجنون كما أصبح المخ في موضع هذا الفقد أشد تأثرا بالإصابات الخفيفة التي قد تقع على هذا الجزء الفاقد لوقايته الطبيعية التي ما كانت تؤثر عليه لو ظل محميا بالعظام مما يعرض حياته للخطر ويقلل كفاءته على العمل بنحو 30 %, ثانيا - ضرب عمدا............... فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي مما يحتاج لعلاج مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 240/1 و242/1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.