الطعن رقم 932 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-11-11
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضابط مكتب المخدرات
⚖️ دعوي عمومية - انقضاء الدعوي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة إبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك, وإسماعيل مجدي بك, ومصطفى حسن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدعوى الجنائية تنقضي في مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وقد أوجبت المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأخيرة ألا تطول المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بسبب الانقطاع لأكثر من نصفها. وإذن فإذا كانت الدعوى قد استنفدت أكثر من أربع سنوات ونصف سنة من وقت وقوع الجريمة إلى يوم 15 أكتوبر سنة 1951 الذي استقر قضاء هذه المحكمة على أن يطبق فيه قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى ما هو أصلح للمتهم من نصوصه فإنه يكون من المتعين نقض الحكم الصادر فيها بالإدانة والقضاء ببراءة المتهم لانقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من : 1 - ............... (الطاعن) و2 - ............... و3 - ..............., بأن المتهم الأول..............., ضرب............... في رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقريرات الطبية ولم يقصد قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته والمتهم الثاني............... ضرب ..............., والمتهم الثالث - ضربه عمدا في رأسه فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد جزء من عظام الرأس بالمنطقة المقدمية والجدارية اليمنى مما يجعل المصاب المذكور عرضة للتأثيرات والتغييرات الجوية والإصابات البسيطة والتي ما كانت لتؤثر على المصاب المذكور لو أن المخ ظل محميا بالعظام والتي قللت من كفاءة وقدرة المصاب على العمل بما يقدر بحوالي 10% والمتهم الثالث............... ضرب المتهم الأول............... عمدا على إصبع يده اليسرى فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تختلف عنها عاهة مستديمة هي إعاقة في حركة ثني السبابة اليسرى التي قللت من كفاءة المصاب وقدرته على العمل بما يقدر بحوالي 5% , وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 236/1 من قانون العقوبات للأول و241/1 و242/1 للثاني و240/1 للثالث من القانون المذكور فصدر قراره بذلك, ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنايات دمنهور دفع المتهم............... بسقوط الدعوى العمومية بمضي المدة (خمسة عشر عاما). والمحكمة المذكورة قضت فيها حضوريا عملا بالمادة المطلوبة أولا - برفض الدفع بسقوط الدعوى العمومية بمضي المدة بالنسبة للمتهم الأول - ثانيا - بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة للمتهم الرابع............... لوفاته - ثالثا - إدانة المتهم الأول............... بالحبس لمدة سنة مع الشغل وذلك عملا بالمادة 242/1 من قانون العقوبات على اعتبار أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر ضرب............... فأحدث به الإصابات التي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. رابعا. براءة المتهم الثاني............... مما نسب إليه عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.