الطعن رقم 931 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-11-10
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ ضرب احدث عاهة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور إبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن بيان مدى العاهة أو عدم بيانه في الحكم لا يؤثر في سلامته ما دام أنه قد بين واقعة الدعوى وأثبت على المتهم أنه أحدث تلك العاهة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب عمداً............... بآلة راضة "عصا غليظة" على رأسه فأحدث به الإصابات المبينة بالتقريرين الابتدائي والشرعي والتي تخلف عن إحداها عاهة مستديمة هي فقد جزء من عظام القبوة تعرض حياته للخطر والفقد العظمي المذكور لا يملأ بنسيج عظمي بل بنسيج ليفي مما قد يعرض المجني عليه للإصابات الخفيفة وضربات الشمس والتهابات السحايا وخراجات المخ ونوبات الصرع والجنون والتي ما كان ليتعرض لها لو كان المخ محميا بالعظام وهذه العاهة بحالتها الراهنة تقلل من كفاءة المجني عليه على العمل بنحو 40% وكان ذلك مع سبق الإصرار, وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات فقرر بذلك. ومحكمة جنايات دمنهور قضت فيها حضورياً عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم............... بالسجن لمدة أربع سنوات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.