⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 927 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-11-11 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اذن تفتيش صادر من النيابة بالمطابقة لقانون تحقيق الجنايات الذى كان قائما وقتئذ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة إبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك, وإسماعيل مجدي بك, ومصطفى حسن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس في قانون الإجراءات الجنائية ولا في غيره ما يقضي بإبطال إجراء تم وانتهى صحيحاً وفق أحكام التشريع الذي حصل الإجراء في ظله. وإذن فإذا كان إذن التفتيش الصادر من النيابة قد صدر مطابقاً لأحكام قانون تحقيق الجنايات، وكانت إجراءات القبض والتحريز على وفق أحكامه - فإنه يكون صحيحاً قائماً منتجاً أثره.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه مع أخر حكم عليه أحرزا جواهر مخدرة (حشيشا) بدون مسوغ قانوني, وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 و35/6 ب و40 و41 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة المخدرات الجزئية دفع المتهم ببطلان التفتيش والمحكمة المذكورة قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام برفض الدفع وبصحة إجراءات القبض والتفتيش وحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل والنفاذ وغرامة 200 جنيه ومصادرة المضبوطات بلا مصروفات جنائية. فاستأنف المتهم ومحكمة إسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.