⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 926 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-11-11 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اغفال اسم وكيل النيابة فى محضر الجلسة وذكره فى الحكم
⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة إبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك, وإسماعيل مجدي بك, ومصطفى حسن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن خلو بعض محاضر الجلسات من توقيع رئيس الجلسة لا يبطل الحكم ما دام الطاعن لا يدعي أن شيئاً مما ورد بها يخالف الحقيقة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الطاعن لا يدعي أن النيابة لم تكن ممثلة في جلسة المحاكمة، فلا أهمية لإغفال اسم وكيل النيابة في محضر الجلسة ما دام الحكم قد دون اسمه صراحة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز مواد مخدرة "حشيشا" بدون ترخيص وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا, وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و25 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ومحكمة جنح إمبابة الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ وغرامة 200 جنيه والمصادرة. فاستأنف المتهم ومحكمة الجيزة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت فيها حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.