⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 924 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-11-11 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المصلحة من الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام الحكم قد استظهر اتفاق المتهمين على القتل وانضمام كل واحد منهم إلى الآخر في مقارفته بالأفعال المكونة له - فذلك يجعل كلاً منهم فاعلاً في قتل المجني عليه عمداً ويجعل العقوبة المقررة على كل منهم مبررة في حدود هذا القتل العمد المجرد عن ظرفي سبق الإصرار والترصد. وإذن فكل ما يثيره هؤلاء من طعن على الحكم في صدد توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد لا يكون له من جدوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: قتلوا............... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتله وكمنوا له في الطريق الذي يمر فيه حتى إذا ما ظفروا به انهالوا عليه ضربا بآلات حادة وراضة فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته, وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. وقد ادعت ............... بحق مدني قبل المتهمين, وطلبت القضاء لها عليهم بمبلغ مائة جنيه بصفة تعويض. ومحكمة جنايات المنيا قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من: ............... و............... و............... و............... و............... بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما. وألزمتهم متضامنين بأن يدفعوا إلى المدعية بالحق المدني............... مبلغ مائة جنيه والمصاريف المدنية و500 قرش أتعاب محاماة. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.