⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 923 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-11-11 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القاء المتهم بعلبة كانت معه لما راى رجل البوليس يقترب منه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن ضابط المباحث علم من تحرياته أن زيداً يقيم خصا بالطريق الزراعي ويحرق فيه الحشيش، فاستصدر إذناً من النيابة بتفتيشه هو ومن يكون معه بالخص، ولما قام بتنفيذ ذلك ومعه رجل البوليس وجده هو والطاعن يجلسان تحت شجرة فلما رآهما المتهمان ألقى الطاعن بعلبة تبين أن بها قطعة من الحشيش، فإلقاء العلبة في هذه الحالة يكون تخلياً بإرادة ملقيها عما كان يحوزه من المخدر وليس نتيجة لعمل غير مشروع من جانب الضابط. وإذن فإن إدانتهما بناء على الدليل المستمد من ضبط العلبة تكون سليمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه مع آخر حكم عليه - أحرزا مواد مخدرة "حشيشا" بدون مسوغ قانوني. وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 و35/6 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة قويسنا الجزئية دفع المتهم ببطلان القبض والتفتيش. والمحكمة المذكورة قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بقبول الدفع ببطلان القبض والتفتيش بالنسبة للمتهم ............... وبراءته مما نسب إليه. فاستأنفت النيابة. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية بهيئة استئنافية قضت فيها حضوريا بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وتغريمه 200 جنيه والمصادرة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.