الطعن رقم 2 لسنة 28 قضائية
النقض المدني
1960-5-5
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الإرث
⚖️ المسائل الخاصة بالأجانب - الزواج
⚖️ تحضيره - إعداد تقرير التلخيص وتلاوته
⚖️ تلاوة تقرير التلخيص - فى مسائل الأحوال الشخصية
⚖️ سلطتها فى تقدير شهادة الشهود
⚖️ أسباب الطعن - ما يعتبر سببا جديدا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد وحضور الحسينى العوضى ومحسن العباس وعبد السلام بلبع ومحمود القاضى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 على أن تتبع أحكام قانون المرافعات فى الإجراءات المتعلقة بالأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية ... ... عدا الأحوال التى وردت بشأنها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها ، و لم تلغ المادة الثالثة عشر من القانون المشار إليه ضمن ما ألغته المواد الخاصة بالإستئناف الواردة فى الفصل الثانى من الباب الخامس من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - فيما عدا نص المادة 328 - و من ثم فإن الإستئناف يخضع فى إجراءاته للمواد الخاصه به و الواردة فى ذلك الفصل إبتداء من المادة 304 ، و لما كانت هذه المواد لم توجب وضع تقرير تلخيص يتلى قبل بدء المرافعة فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان لعدم إتباع هذا الإجراء يكون فى غير محله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت محكمة الإستئناف قد أقرت أسباب الحكم المستأنف و أيدته فيما أعتمد عليه من الأوراق التى تمسك بها المطعون عليه و أقوال الشهود الذين تقدم بهم لإثبات دعواه و لم تر فيما أورده الطاعن فى أسباب الإستئناف خاصا بشهادة الشهود ما يدعوها إلى إطراح ما قام عليه الحكم المستأنف فى هذا الخصوص من أسباب ، فإنه لا يكون على محكمة الإستئناف - و قد أقرت تلك الأسباب - أن تورد لحكمها أسبابا خاصة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كانت دعوى المطعون عليه هى دعوى إرث بسبب البنوة - و هى بذلك متميزة عن دعوى إثبات الزوجية أو إثبات حق من الحقوق التى تكون الزوجية سببا مباشرا لها - فإن إثبات البنوة الذى هو سبب الإرث لا يخضع لما أورده المشرع فى المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من قيد على سماع دعوى الزوجية أو الإقرار بها حيث نهى فى الفقرة الرابعة من تلك المادة عن سماع تلك الدعوة إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية فى الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931 - إذ لا تأثير لهذا المنع من السماع - على دعوى النسب سواء كان النسب مقصودا لذاته أو كان وسيلة لدعوى المال - فإن هذه الدعوى باقية على حكمها المقرر حتى ولو كان النسب مبناه الزوجية الصحيحة .
و لما كان إثبات البنوة و هى سبب الإرث فى النزاع الراهن -بالبينة - جائزا قانونا فلم يكن على الحكم المطعون فيه أن يعرض لغير ما هو مقصود أو مطلوب بالدعوى و من ثم يكون النعى عليه بالخطأ فى القانون و قصور التسبيب لإجازته الإثبات بالبينة و إغفاله ذكر السبب الذى يرد إليه النسب فى غير محله .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان ما نعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه - فى خصوص عدم بيان أسماء الشهود و مدلول شهادتهم و فى إهداره حجية الحكم الصادر بمحو نسبة المطعون عليه لمورث الطاعن - يعتبر فى واقع الأمر وارد على الحكم الإبتدائى ، و كان الطاعن لم يقدم إلى محكمة النقض ما يدل على إنه عرض هذه المطاعن على محكمة الدرجة الثانية ، فإنه لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الطعن على شهادة الشهود و النعى على محكمة الموضوع رفضها الأخذ بوجهة نظر الطاعن فى نفى دلالتها و إطراحها للمستندات المقدمة منه لهذا الغرض - ليس إلا جدالا موضوعيا فى شأن تقدير الأدلة مما يستقل به قاضى الموضوع .