الطعن رقم 921 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-11-10
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
رشوة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ يكفى ان يكون للموظف نصيب من العمل المطلوب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور إبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي في القانون لإدانة الموظف في جريمة الرشوة أن يكون له نصيب من العمل المطلوب. فإذا كان الطاعن يقرر بارتباط اختصاصات وظيفته باختصاصات رئيس الحسابات فيما يتصل بشئون العمال مما يفيد اتصال وظيفته بهذه الشؤون فلا يصح منه أن ينعي على الحكم الذي أدانه في جريمة الرشوة مقابل تعيينه عمالاً بالمصلحة التي يشتغل فيها بأنه لم يكن له شأن بهذا العمل ولا اختصاص له فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: مع أخر حكم ببراءته أولاً - ارتكب تزويراً في محررات رسمية هي أوراق تعيين أو نقل خاصة بكل من............... و............... و............... و............... و............... و............... و............... و............... و............... و............... و............... و............... و............... و............... و............... و............... و............... و............... و............... و............... و............... و............... و............... و............... و............... و............... و..............., و............... و............... و............... و............... و............... و............... وذلك بأن وضع عليها تأشيرات وإمضاءات مزورة نسبها كذباً إلى كل من............... و............... و............... والأستاذ............... والأستاذ............... وهم الموظفون العموميون المختصون بأمور التعيين والنقل بمصلحة التنظيم وذلك على التفصيل المبين بالكشف المرافق - ثانياً - استعمل المحررات المزورة سالفة الذكر مع علمه بتزويرها بأن قدمها بعد تزويرها للموظفين المختصين بمصلحة التنظيم لتنفيذها طبقاً لسير العمل بالمصلحة - ثالثاً - بوصفه موظفاً عمومياً "كاتباً بتفتيش الطرق بمصلحة التنظيم" قبل من............... مبلغ 3 جنيه ومن............... مبلغ 5 جنيه ومن............... مبلغ 5 جنيه ومن............... 2 جنيه ومن............... 3 جنيه ونصف ومن............... 3 جنيه ومن............... 5 جنيه ومن............... 5 جنيه ومن............... 5 جنيه ومن............... 1 جنيه ومن............... 1 جنيه ومن............... 5 جنيه ومن............... 1 جنيه ومن............... 3 جنيه ومن............... 10 جنيهات ومن............... 3 جنيه ومن.............. 5 جنيه ومن............... 5 جنيه ومن.............. 5 جنيه ومن............... 5 جنيه ومن............... 5 جنيه وذلك على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته وهو تسهل مرور طلبات تعيينهم أو نقلهم وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 103 و108 و211 و212 و214 من قانون العقوبات, فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام والمادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة............... بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنين وتغريمه مبلغ 84 جنيهاً ونصف جنيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.