⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 918 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-11-11 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: اشتباه

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ العود للاشتباه
⚖️ عود للاشتباه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت النيابة العمومية قد رفعت الدعوى على المتهم لأنه عاد لحالة الاشتباه بأن أتهم في قضية سرقة حالة كونه سبق الحكم عليه باعتباره مشبوهاً، وكان يبين من أسباب الحكم أن المحكمة قد أمرت بضم قضية السرقة استكمالا لتحقيق الدعوى ولكنها لم تتريث حتى ينفذ هذا الأمر بل قضت فيها بالبراءة على أساس خلو الملف مما يدل على إدانة المتهم في القضية التي أمرت بضمها ولم تضم أو على أن اتهامه فيها كان اتهاما جدياً وعلى أساس حفظ حق النيابة في الرجوع إلى الدعوى بعد ذلك إذا ما أقامت الدليل الجدي عليها مخالفة بذلك ما تقضي به المادة 455 من قانون الإجراءات الجنائية من عدم جواز هذا الرجوع - فحكمها بذلك يكون مبنياً على خطأ في تطبيق القانون يوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه اتهم في القضية 1125 لسنة 1951 جنح قسم ثان الإسماعيلية حالة كونه قد سبق الحكم عليه باعتباره مشبوها في أول يناير سنة 1951 في الجنحة رقم 118 سنة 1950 دشنا وطلبت عقابه بالمواد 5 و6 و8 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 ومحكمة دشنا الجزئية قضت فيها غيابياً بتاريخ 26 نوفمبر سنة 1951 عملاً بالمواد 5 و6 و8 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل والنفاذ ووضعه تحت مراقبة البوليس في المكان الذي يحدده وزير الداخلية مدة سنة واحدة مع النفاذ ويكون التنفيذ عليه من يوم إمكانه بلا مصاريف جنائية. فعارض المتهم والمحكمة المذكورة قضت بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه فاستأنف المتهم ومحكمة قنا الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم بلا مصاريف جنائية. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.