⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 917 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-11-10 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المصلحة فى الطعن
⚖️ المصلحة من الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور إبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم، وإسماعيل مجدي، ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطعن وارداً على بعض الجرائم التي أدين فيها الطاعن لا عليها جميعاً وكانت المحكمة لم توقع عليه سوى عقوبة واحدة تطبيقاً للمادة 32 من قانون العقوبات وكانت هذه العقوبة مقررة في القانون لأي من تلك الجرائم - فإنه لا تكون للطاعن مصلحة من طعنه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 -............... و2 -............... بأنهما الأول - أولاً - أشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو.............. الكاتب بمحكمة مصر الابتدائية الشرعية في ارتكاب تزوير في دفتر أميري هو مضبطة الشهادات المتنوعة حال تحريرها المختص بوظيفته. وذلك يجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن تقدم إلى ذلك الكاتب منتحلا شخصية وهمية باسم............... وأقر أمامه أنه وكل عنه لمباشرة دعاويه الأستاذ............... المحامي الشرعي فأثبت الكاتب ذلك الإقرار ووقع المتهم المذكور أمامه على الدفتر بهذا الاسم المنتحل ووقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وهذه المساعدة - ثانياً - لأنه في يوم 8 مايو سنة 1945 الموافق 26 جمادى الأولى سنة 1364 بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة - أشترك بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو............... كاتب التصديقات بمحكمة السيدة زينب الوطنية في ارتكاب تزوير في دفتر أميري هو دفتر التصديق بالمحكمة انفه الذكر حال تحريره المختص بوظيفته وذلك يجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن تقدم إلى ذلك الكاتب منتحلا الشخصية الوهمية المشار إليها في التهمة السابقة وأقر أمامه أنه وكل لمباشرة دعاويه الأستاذ............... المحامي فأثبت الكاتب ذلك الإقرار ووقع المتهم المذكور أمامه على الدفتر بهذا الاسم المنتحل ووقعت الجريمة بناء على ذلك والمتهم الثاني - أشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمتين السابقتين بأن اتفق معه على انتحال شخصية............... والتصديق على التوكيلين المبينين آنفا وصحبه إلى محكمة مصر الابتدائية الشرعية ومحكمة السيدة الوطنية حيث نفذ المتهم الأول ما تم الاتفاق عليه فوقعت الجريمتان بناء على ذلك - والمتهمان الأول والثاني معا متهمان بأنهما في يوم 19 ابريل سنة 1944 الموافق 26 ربيع الأخر سنة1363 بدائرة قسم الخليفة محافظة القاهرة - اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو أحد المحضرين في ارتكاب تزوير في ورقة أميرية هي إعلان عريضة الدعوى رقم 155 سنة 1943 و 1944 كلي مصر الشرعية حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بجعلها واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن أنشأ تلك العريضة على أنها صادرة بناء على طلب............... وهو اسم لا وجود له لصاحبه ووقع المتهم الأول على العريضة بهذا الاسم المزور وقدمها الاثنان إلى قلم المحضرين طالبين إعلانها إلى............... وآخرين فقام المحضر المذكور آنفاً بإعلانها ووقعت الجريمة بناء على ذلك - ثانياً - لأنهما في يوم 18 سنة 1944 الموافق 25 جمادى الأولى سنة 1363 بدائرة قسم السيدة محافظة القاهرة - اشتركا بطريق التحريض والاتفاق مع مجهول في ارتكاب تزوير مادي في دفتر أميري هو سجل قيد المواليد بقسم الجمالية "الجزء 56 و 135 صحة إدارة"بتغيير البيانات بهذا الدفتر عن أحد أسماء المواليد المقيدة أمام رقم 2849 ففعل المجهول ذلك بأن أضاف كلمة "..............." إلى اسم الوالد "..............." ومحا لفظ ساعاتي في المكان المخصص لصناعة الوالد ووضع بدلاً منه كلمة "مهندس" فوقعت الجريمة بناء على ذلك التحريض والاتفاق - ثالثاً - لأنهما في الزمان والمكان سالفي الذكر اشتركا أيضاً بطريق التحريض والاتفاق مع مجهول في ارتكاب تزوير مادي في مستخرج رسمي من دفتر خانة وزارة الصحة العمومية (الاستمارة رقم 14 صحة إحصاء) هو شهادة ميلاد باسم............... بأن وضع هذا المجهول بيانات مزورة في الخانة المعدة لاسم المولود المطلوب عنه المستخرج وتاريخ ميلاده واسم والده إذ أثبت بهذه الخانات كذباً بأن اسم المولود............... وهو شخص وهمي لا وجود له وأنه من مواليد 28 أكتوبر سنة 1947 ونسبه إلى المرحوم............... باعتباره والده زورا ثم أستكمل شكل الورقة الرسمية المذكورة بأن أستصدر عليها توقيعات الموظفين الرسميين المختصين ثم مهرها بخاتم وزارة الصحة وقد وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وهذه المساعدة - رابعاً - لأنهما بتاريخ 5 يونية سنة 1945 بدائرة قسم الخليفة محافظة القاهرة استعملا المستخرج الرسمي "شهادة الميلاد" المزورة انفه الذكر مع علمهما بتزويرها بأن تقدما بها بمعرفة وكيلهما بجلسة 5 يونية سنة 1945 بمحكمة مصر الابتدائية الشرعية وأودعاها ملف القضية رقم 155 سنة 1943 - 1944 بالمحكمة المذكورة - خامساً - لأنهما في يوم 5 يونية سنة 1945 الموافق 29 جمادى الآخرة سنة 1364 بدائرة قسم الوايلي محافظة القاهرة - اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو............... المحضر بمحكمة الوايلي الوطنية في ارتكاب تزوير في ورقة أميرية هي إعلان عريضة الدعوى رقم 1918 سنة 1945 مستعجل مصر حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بجعلهما واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن أنشأ هذه العريضة على أنها صادرة بناء على طلب............... سالف الذكر ووقع المتهم الأول عليها بهذا الاسم المزور وقدمها الاثنان إلى قلم المحضرين وطلبا إعلانها إلى............... وأخرى فقام المحضر المذكور أنفا بإعلانها ووقعت الجريمة بناء على ذلك, وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهما بمقتضى المواد 40 و 41/1 -2- 3 و 211 و 212 و 313 و 214 من قانون العقوبات فقرر بذلك. وسمعت محكمة جنايات القاهرة هذه الدعوى وقضت فيها حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 32/2 للارتباط و17 من قانون العقوبات للأول - أولا- بمعاقبة............... بالسجن لمدة ثلاث سنين - ثانياً - بمعاقبة............... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وأعفتهما من المصاريف الجنائية وقدرت لكل من الأستاذين............... و............... خمسة جنيهات أتعاباً على الخزانة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ...إلخ.