⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 916 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-11-10 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى مباشرة - تحريكها من المدعى بالحقوق المدنية دون ان يسبقها تحقيق او شكوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور إبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم، وإسماعيل مجدي، ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت صراحة على جواز إحالة الدعوى في الجنح أو المخالفات إلى المحكمة بتكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، وذلك دون أن تشترط أن يسبق تلك الإحالة أي تحقيق أو شكوى.
فقرة رقم -1
أقامت المطعون ضدها هذه الدعوى مباشرة على الطاعنة بعريضة تتهمها فيها بأنها شتمتها علناً بقولها ياشرموطة وطلبت عقابها بالمواد 171 و 306 و 308 من قانون العقوبات, كما طلبت القضاء لها عليها بمبلغ قرش صاغ واحد بصفة تعويض. نظرت محكمة الجيزة هذه الدعوى وقضت فيها حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمة أسبوعين بالشغل وكفالة قدرها 200 قرش وتغريمها 300 قرش وإلزامها بأن تدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ 1 قرش صاغ والمصاريف المدنية ومبلغ 50 قرش مقابل أتعاب المحاماة بلا مصاريف جنائية. فاستأنفت المتهمة ومحكمة الجيزة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت فيها حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المتهمة بالمصاريف المدنية الإستئنافية وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم بلا مصاريف جنائية. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ...إلخ.