الطعن رقم 915 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1953-6-9
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى مدنية - الاصل ان ترفع الى المحاكم المدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في الدعاوى المدنية أن ترفع أمام المحاكم المدنية، وإنما أباح القانون بصفة استثنائية رفعها إلى المحكمة الجنائية بطريق التبعية للدعوى العمومية، متى كان الحق فيها ناشئاً عن ضرر حاصل من الجريمة المرفوعة عنها الدعوى العمومية، جناية كانت أو جنحة أو مخالفة، فإذا لم يكن الضرر ناشئاً عن جريمة، انتفت علة الاستثناء وانتفى هذا الاختصاص. وإذن فمتى كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المتهم بتهمة قيادته سيارة دون أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة وبحالة ينجم عنها الخطر على حياة الجمهور وممتلكاته، بأن قادها بسرعة وعلى يسار الطريق، فتدخل الطاعن مدعياً بحق مدني للمطالبة بقيمة التلف الذي أصاب سيارته، وكان الضرر الذي أسس عليه دعواه لم ينشأ مباشرة عن المخالفة موضوع الدعوى الجنائية وإنما نشأ عن إتلاف السيارة، ذلك أن الدعوى العمومية إنما تقوم على مخالفة لائحة السيارات وهي مخالفة لا تنتج بذاتها ضرراً للطاعن، أما الضرر الذي أصابه فناشئ عن واقعة إتلاف السيارة، وهي واقعة لم ترفع بها الدعوى الجنائية وما كانت لترفع بها لأن القانون الجنائي لا يعرف جريمة إتلاف المنقول بإهمال - متى كان ذلك، فإن الفعل المكون للجريمة لا يكون هو السبب في الضرر الذي أصاب الطاعن، وإنما ظرفاً ومناسبة لهذا الضرر، وتكون المحكمة الجنائية، إذ قضت برفض الدعوى المدنية باعتبارها مختصة بنظرها قد جاوزت اختصاصها. ولما كان عدم اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى المدنية عن تعويض ضرر لم ينشأ عن الجريمة، هو مما يتعلق بولايتها القضائية، فهو إذن من صميم النظام العام، ويجوز إثارته في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام محكمة النقض، فإنه يتعين نقض الحكم وتصحيح الخطأ القانوني، والقضاء بعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1-............... و2-............... بأنهما: الأول (أولا) قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر على حياة الجمهور وممتلكاته بأن قادها بسرعة وعلى يسار الطريق, و(ثانيا) قاد سيارته دون أن يكون حائزا على رخصة قيادة, والثانية: لم تبرز رخصة القيادة للبوليس عند طلبها منها, وطلبت عقابهما بالمواد 17 و26 و28 من قانون العقوبات. وقد ادعى............... بحق مدني قبل المتهم ووالده............... بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية وطلب القضاء له بمبلغ واحد وعشرين جنيها مصريا ثم عدل طلباته أخيرا إلى 574 جنيها و150 مليما بصفة تعويض. ومحكمة بندر الجيزة "أول" قضت حضوريا ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية مع إلزام رافعها بمصاريفها. فاستأنف المدعي بالحق المدني. ومحكمة الجيزة الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المدعي المدني بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.