الطعن رقم 912 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-11-4
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقرير بالطعن وتقديم الاسباب وميعاد الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور إبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم، وإسماعيل مجدي، ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب لقبول الطعن في الحكم لمضي ثلاثين يوماً دون التوقيع عليه أن يثبت الطاعن أنه عندما أراد أن يطلع على الحكم لم يجده مودعاً قلم الكتاب مع مضي ثلاثين يوماً على تاريخ النطق به، وذلك بتقديم شهادة من قلم الكتاب دالة على ذلك. فإذا كان الطاعن لم يقدم مثل هذه الشهادة فلا يلتفت إلى قوله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه: ضرب ............... بعصا على مقدمة رأسه فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تخلفت لديه من جراءها عاهة مستديمة هي فقد جزء من عظام الجمجمة مما يعرض المخ للمؤثرات الخارجية والصدمات الخفيفة التي كانت لا تؤثر فيه وهو محمي بالعظام وأيضاً تعرض حياة المصاب للخطر بتعريضه للالتهابات السحائية والمخية والصرع وغير ذلك من المضاعفات وكان ذلك مع سبق الإصرار, وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/2 من قانون العقوبات, فقرر بذلك ومحكمة جنايات بنها قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...إلخ.