⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 909 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1953-3-10 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ كلمة - العقاب
⚖️ قضاء محكمة الدرجة الاولى بفروق العلاوة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن، وحضرات المستشارين إبراهيم خليل، ومصطفى حسن، وأنيس غالي، ومصطفى كامل أعضاء.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الأمر العسكري رقم 358 لسنة 1942 قد نص في المادة السابعة منه على أنه "يتولى إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا الأمر مفتشو مصلحة العمل والموظفون الذين ينتدبهم وزير الشئون الاجتماعية لهذا الغرض ويكون لهم في هذا الصدد صفة الضبطية القضائية وكذلك يكون لهم في سبيل مراقبة تنفيذ أحكام هذا الأمر الاطلاع على السجلات والدفاتر ومراجعة البيانات الواردة فيها" كما نص الأمر في المادة الثامنة على أن "كل مخالفة لأحكام هذا الأمر والقرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيهاً وتقضي المحكمة فضلاً عن ذلك ومن تلقاء نفسها بإلزام المخالف بدفع فرق الأجر أو العلاوة لمستحقيها". ولما عدل الأمر العسكري المذكور بالأمر رقم 548 لسنة 1944 نص في المادة السادسة منه على أنه "تطبق فيما يتعلق بإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا الأمر وفي العقاب عليها أحكام المادتين 7 و8 من الأمر رقم 358 وتسري الأحكام الأخرى المقررة في الأمر رقم 358 والتي لا تتعارض مع نصوص هذا الأمر" وقد ظل الأمران سالفا الذكر معمولاً بهما بمقتضى القانون رقم 102 لسنة 1945 حيث جاء بالمادة الأولى فقرة ج منه أن يستمر العمل بالأحكام الواردة في هذين الأمرين ثم عدل الأمر رقم 548 لسنة 1944 بالأمر العسكري رقم 99 لسنة 1950 وأنشأ قواعد بعضها معدل والآخر مكمل للأحكام الواردة بالأمرين سالفي الذكر إلا أنه نص في المادة السابعة منه على نص حرفي لنص المادة السادسة من الأمر رقم 548 لسنة 1944 السابقة الإشارة إليه فجاء صريحاً في وجوب تطبيق أحكام المادتين 7 و8 من الأمر العسكري رقم 358 لسنة 1942. ولما كانت عبارة العقاب التي وردت في الأمرين اللاحقين للأمر المذكور لا تحمل معنى العقوبة بالمعنى الضيق الوارد بقانون العقوبات بل إن الشارع إذ عبر بكلمة العقاب فقد أفاد الجزاء الذي نص عليه الأمر العسكري رقم 358 لسنة 1942 في المادتين السابعة والثامنة منه والتي أحالت إليه المادة السابعة من الأمر العسكري رقم 99 لسنة 1950 وقد جاء حكم المادة الثامنة صريحاً في وجوب قضاء المحكمة علاوة على ذلك (أي علاوة على العقوبة الجنائية) ومن تلقاء نفسها بإلزام المخالف بدفع فرق الأجر أو العلاوة لمستحقيها. وإذن فمتى كان الحكم قد ألزم الطاعن بفرق العلاوة لمستحقيها من العمال التابعين له تطبيقاً لحكم المادة السابعة من الأمر العسكري رقم 99 لسنة 1950 فإنه لا يكون قد أخطأ.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود مصلحة رافع الاستئناف. فإذا كان حكم محكمة الدرجة الأولى قد ألزم الطاعن بفرق العلاوة لكنه جهلها فجاء الحكم الاستئنافي وفصلها، فإنه لا يكون قد خرج على هذه القاعدة ولم يتصد إلى واقعة جديدة، بل إنه يكون قد حقق مصلحة الطاعن في عدم تكبده مؤونة المقاضاة مستقبلاً في سبيل تحديد قيمة العلاوة المقضي بها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه لم يصرف لعمال محله المبين عددهم بالمحضر إعانة غلاء المعيشة فروق مرتباتهم طبقا للفئات المنصوص عليها قانونا. وطلبت عقابه بالمواد 1/4 و24 من المرسوم 102 سنة 1945 و1 و2 و7 و8 و9 من الأمر 358 بصرف إعانة غلاء المعيشة في المحال الصناعية والتجارية المعدل بالأمر العسكري 99 سنة 1950 والجدول المرفق به. ومحكمة جنح العطارين الجزئية قضت فيها حضوريا - عملا بمواد الاتهام - بتغريم المتهم ألف قرش وبإلزامه بدفع فرق العلاوة لمستحقيها وأعفته من المصاريف. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للغرامة المقضي بها وكذلك بالنسبة لدفع فروق العلاوة لمستحقيها على النحو الوارد بملحق تقرير مفتش مكتب العمل المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1951 والمبينة تفصيلا بأسباب هذا الحكم بلا مصاريف. طعن الأستاذ الدكتور...... المحامي الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.