الطعن رقم 907 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-11-4
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المحلات المقلقة للراحة او المضرة بالصحة او الخطرة
⚖️ الترخيص بادارة محل لغرض معين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور إبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم، وإسماعيل مجدي، ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي لاعتبار المحل من محال بيع المشروبات عدا المياه الغازية والمشروبات الكحولية والمخمرة أن يثبت الحكم أنه أعد لبيع القهوة والشاي للمترددين عليه أو للمحلات المجاورة، ولا عبرة بصنف الشراب أو مقداره أو الحالة التي يقدم عليها مادام من المشروبات عدا المياه الغازية والمشروبات الكحولية والمخمرة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الترخيص بإدارة محل لغرض يعتبر به من المحلات المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة أو الخطرة لا يبيح إدارته لغرض آخر يدخله في عداد المحلات الأخرى الواردة بالجدول المرافق للائحة الملحقة بالقانون الخاص بهذه المحلات. فإذا كان لدى المتهم ترخيص ببيع وتداول اللبن فإن ذلك لا يغني عن الحصول على رخصة أخرى لبيع المشروبات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه شغل محلا لبيع المشروبات بدون رخصة وطلبت عقابة بالمواد 1 و3 و7 من القانون رقم 13 لسنة 1904 واللائحة. ومحكمة المخالفات قضت حضورياً عملاً بالمواد المذكورة بتغريم المتهم خمسين قرشا وغلق المحل على نفقته. فاستأنف, ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت غيابياً بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض, وقضت المحكمة بقبول معارضته شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. وقد حصل المحكوم عليه على شهادة رسمية مؤرخة في 30 يناير سنة 1952 تفيد أن الحكم الأخير لم يوقع عليه خلال الثمانية الأيام المحددة بالقانون, ثم أعلن محاميه في 20 فبراير سنة 1952 بأن الحكم المذكور قد أودع قلم الكتاب مختوماً, فقرر المحكوم عليه الطعن فيه بطريق النقض ...إلخ.