الطعن رقم 906 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1953-2-24
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقرير بالطعن وتقديم الاسباب وميعاد الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور إبراهيم خليل، وإسماعيل مجدي، ومصطفى حسن، ومحمود إبراهيم إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء محكمة النقض مستقرً على أنه لما كان القانون يعطي صاحب الشأن الحق في الحصول على صورة من الحكم في ظرف ثمانية أيام من تاريخ النطق به فإن الشهادة التي يحصل عليها في اليوم الثامن من هذه الأيام تكون دليلاً على تعذر ذلك مما يعطيه الحق في التقرير بطعنه وتقديم أسبابه في ظرف عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداع الحكم قلم الكتاب طبقاً لما تقضي به المادة 426 من قانون الإجراءات الجنائية. وإذن فإذا كان الطاعن قد حصل على الشهادة المشار إليها ثم لم تعلنه النيابة بإيداع الحكم فإن طعنه يكون مقبولاً شكلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه قتل عمدا عمدة منية الأشراف............... مع سبق الإصرار على ذلك بأن بيت النية وعقد العزم على قتله فأعد لذلك بندقية وقصد إلى حيث كان يجلس المجني عليه وأطلق عليه عيارين ناريين قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الوارد بيانها بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته, وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات فقرر بذلك وادعى............... بحق مدني وطلب الحكم له قبل المتهم بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات كفر الشيخ قضت حضوريا بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مائة جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة وذلك عملا بمادتي الاتهام المذكورتين وبالمادة 17 عقوبات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...إلخ.