⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 905 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-12-30 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: بناء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اقامة زريبة فى الاراضى الزراعية دون تصريح

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد دان الطاعن بأنه أحدث زريبة في الأراضي الزراعية دون تصريح من المديرية، وعاقبه من أجل ذلك بغرامة قدرها 25 قرشاً، والإزالة على نفقته تطبيقاً للمادتين 1 و3 من قرار مديرية البحيرة الصادر في 27 من أبريل سنة 1918، فإنه إذ قضى بالإزالة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن القرار المشار إليه ينص في مادته الأولى على أنه "ممنوع إحداث الزرائب إلا بتصريح خاص من المديرية" وفي مادته الثالثة على أن "كل مخالفة لأحكامه يعاقب عليها بغرامة من خمسة قروش إلى خمسة وعشرين قرشاً، ويأمر القاضي بإزالة الزريبة". ولما كان القانون رقم 118 لسنة 1950 قد صدر بعد ذلك، ونص في مادته العشرين على أن "لوزير الداخلية أن يأمر بهدم كل بناء يقام خارج حدود العزبة لإيواء المواشي إذا ثبت أن في إقامته تهديداً للأمن العام" فإن قرار مديرية البحيرة، يكون قد ألغي ضمناً فيما تضمنه من النص على الإزالة، بانتقال الحق في الأمر بالهدم إلى وزير الداخلية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية............... (المطعون ضده) بأنه: أحدث زريبة في الأراضي الزراعية دون تصريح من المديرية. وطلبت عقابه بالمواد 395/1 من قانون العقوبات و1 و2 و4 من قرار المديرية. ومحكمة الدلنجات الجزئية قضت حضوريا بتغريم المتهم 50 قرشا والإزالة على نفقته. فاستأنف, والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسة وعشرين قرشا والإزالة على نفقته طبقا للمادة الثالثة من قرار مديرية البحيرة الصادر في 27 من ابريل سنة 1918. فطعنت النيابة في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.