⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 903 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-11-4 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور إبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم، وإسماعيل مجدي، ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد آخذت الطاعن بتأخره في التبليغ عن الجريمة إلى يوم 16 يناير مثلاً واعتبرت ذلك من أسباب عدم ثقتها بشهادته على أساس أن الحادث حصل قبل ذلك بيومين، في حين أنها سبق أن قالت بأن الحادث حصل في مساء 15 يناير، وكان لا يعرف ما كانت تنتهي إليه لو أنها فطنت إلى حقيقة الواقع في شأن تاريخ الحادث - فهذا منها قصور في البيان يستوجب نقض الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية المطعون ضدهم بأنهم أكرهوا ............... بالقوة والتهديد على إمضاء سند موجب لدين وهو إيصال باستلام 130 إردبا من الحلبة لنقلها بمركبة من البدرشين لساحل اثر النبي وتسليمها للمتهم الرابع بأن حرر المتهم السابع هذا السند بإملاء المتهم الثامن وأمسك باقي المتهمين بالمجني عليه وحملوه كرها على إمضائه وكان المتهم الخامس يتهدده بمسدسه أثناء ذلك، وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمادة 325 من قانون العقوبات, فقرر بذلك وأدعى ............... بحق مدني وطلب الحكم له قبل المتهمين متضامنين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة جميع المتهمين مما أسند إليهم ورفض الدعوى المدنية قبلهم وإلزام رافعها بمصاريفها وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ...إلخ .