⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 902 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-11-11 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مرسوم بقانون
⚖️ القانون رقم 117 سنة 1946 - غير مخالف للدستور

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 41 من الدستور وإن أوجبت دعوة البرلمان لاجتماع غير عادي لتعرض عليه المراسيم التي تصدرها السلطة التنفيذية بين دوري الانعقاد بالاستناد إليها، لم ترتب البطلان جزاء على مخالفة ذلك، كما فعلت بالنسبة إلى حالة عدم عرض تلك المراسيم على البرلمان في أول انعقاد له وحالة عدم إقرارها من أحد المجلسين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القول ببطلان المرسوم بقانون رقم 117 لسنة 1946 لمساسه بالحريات التي كفلها الدستور لا وجه له، إذ المادة 14 من الدستور حين نصت على أن حرية الرأي مكفولة، قد أعقبت ذلك بأن الإعراب عن الفكر بالقول أو بالكتابة أو التصوير أو بغير ذلك يكون في حدود القانون، فإن حرية الإعراب عن الفكر شأنها شأن ممارسة سائر الحريات لا يمكن قيامها بالنسبة إلى جميع الأفراد إلا في حدود احترام كل منهم لحريات غيره. وإذن فمن شأن المشرع بل من واجبه بمقتضى الدستور أن يعين تلك الحدود حتى لا يكون من وراء استعمال هذه الحريات اعتداء على حريات الغير، وأحكام المرسوم سالف الذكر لا تمس حرية الرأي ولا تتجاوز تنظيم ممارسة الفرد لحرية التعبير عن فكره ووضع الحدود التي تضمن عدم المساس بحرية غيره.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه - أولاً - انضم إلى جمعية ترمي إلى تسويد طبقة اجتماعية على غيرها من طبقات والقضاء على طبقة اجتماعية وقلب لنظم الدولة الأساسية الاجتماعية والاقتصادية, وكان استعمال القوة والإرهاب والوسائل غير المشروعة ملحوظاً في ذلك بأن انضم إلى جمعية سرية هي المنظمة الشيوعية المصرية التي تعمل على سيادة الطبقة العاملة وحكمها المطلق والقضاء على طبقة الملاك والرأسماليين وإلغاء الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج كل ذلك عن طريق خلق مجتمع مصري على غرار القائم في روسيا والأسلوب الثوري الذي اتبعه لينين وستالين في الثورة الروسية وتحريض العمال على الإضراب والاعتداء على حق الغير في العمل وتحريضهم على بغض طائفة الملاك والرأسماليين تحريضاً من شأنه أن يكدر السلم العام - ثانياً - روج في المملكة المصرية لمبادئ هذه الجمعية بأن بث دعوتها بين أفراد الخلية التي ينتظم بها وفي المحيط الذي يعمل فيه نشر مجلة "................" التي تصدرها الجمعية لترويج مبادئ, وأعد ووزع نشرات تدعو لهذه المبادئ, وطلبت إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 198/3 و 98/ب وهـ من قانون العقوبات, فقرر بذلك, ولدى نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات دفع المتهم أولاً: بعدم قيام المرسوم بقانون رقم 117 لسنة 1946 الصادر في 14 أغسطس سنة 1946 أبان العطلة البرلمانية والذي أضيفت بمقتضاه إلى قانون العقوبات المواد من 98/1 إلى 98/هـ مع عدم جواز تطبيق ذلك المرسوم بقانون, لأن أحكامه مخالفة لنصوص الدستور, والدفع الثاني ببطلان إذن التفتيش الصادر من النيابة لأن هذا الإذن غير جدي. والمحكمة قضت فيها حضورياً بتاريخ 19 يناير سنة 1952 عملاً بمادتي الاتهام والمادة 32/3 من قانون العقوبات بمعاقبة............... بالسجن لمدة ثلاث سنين وبتغريمه مبلغ 50 ج وأمرت بمصادرة الأوراق المضبوطة, وقد ردت في أسبابها على الدفعين قائله إنهما في غير محلهما. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.