⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 901 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-11-4 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة إبراهيم خليل بك، ومحمد أحمد غنيم بك، وإسماعيل مجدي بك، ومصطفى حسن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد قالت في موضع من حكمها إن وفاة المجني عليه نشأت عن إصابة واحدة ثم نفت ظرف سبق الإصرار عن المتهمين ولم تقم الدليل على حصول اتفاق بينهما على اقتراف الحادث ثم أسست مسؤوليتها معاً على أنهما كانا متفاهمين متعاونين على ضرب المجني عليه يحدوهما قصد مشترك، فقولها هذا لا يصح في القانون أن يجعل كلاً من المتهمين فاعلاً في الجريمة أو شريكاً مع الفاعل فيها، ويكون هذا الحكم قاصراً مما يعيبه ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعنين بأنهما: ضربا عمداً مع سبق الإصرار............... ولم يقصدا من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موته بأن ضربه الأول ببلطة والثاني بعصا فسقط على الأرض وحدثت به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته, وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتها بالمادة 236/1 - 2 من قانون العقوبات فقرر بذلك وأدعى............... ابن المجني عليه بحق مدني وطلب الحكم له قبل المتهمين متضامنين بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس خمس سنوات وبإلزامها متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحقوق المدنية مائة جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة وذلك عملاً بالمادة 236/1 عقوبات. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ...إلخ.