⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 898 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-11-3 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقرير بالطعن وتقديم الاسباب وميعاد الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور إبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم، وإسماعيل مجدي، ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعن لم يقدم شهادة من قلم الكتاب تثبت عدم إمكان حصوله على صورة الحكم في ظرف الثمانية الأيام التالية لصدوره بسبب عدم وجوده بقلم الكتاب فلا يكون له وجه في طلب مد ميعاد الطعن ويكون طعنه غير مقبول شكلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية هذا الطاعن بأنه قتل عمداً............... بأن أطلق عليه مقذوفاً نارياً من بندقيته قاصداً قتله فأحدث به الإصابات الموضحة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته, وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 234/1 من قانون العقوبات, فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضورياً بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عملاً بالمادتين 234/1 و17 من قانون العقوبات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...إلخ.