⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 895 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-11-3 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: ضرب افضى الى الموت

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضرب افضى الى الموت
⚖️ ضرب افضى الى موت

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور إبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم، وإسماعيل مجدي، ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الجاني لا يسأل بصفته فاعلا في جريمة الضرب المفضي إلى الموت إلا إذا كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك أو أنه يكون قد اتفق مع غيره على الضرب ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامي الذي اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التي سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذي أحدثها. وإذن فإذا كانت الإصابات التي وجدت بالمجني عليه متعددة ساهم بعضها في إحداث الوفاة والبعض الآخر لم يساهم فيها، وكان الحكم الذي اعتبر المتهمين كليهما فاعلين في جريمة ضرب المجني عليه ضرباً أفضى إلى موته دون تحقق أحد الشرطين السالف ذكرهما ولا توافر العناصر التي تجعل أحد المتهمين شريكاً في جريمة الآخر- فهذا الحكم يكون قاصراً في بيان الأسباب التي أقيم عليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية 1-............... و2-............... (الطاعن الأول) و3-...............(الطاعن الثاني) و4-...............: بأنهم ضربوا ............... عمداً بعصي من الشوم فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية ولم يقصدوا من ذلك قتله وإنما أفضى ذلك الضرب إلى موته, وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادة 236/1 من قانون العقوبات, فقرر بذلك في 20 فبراير سنة 1950 ومحكمة جنايات بني سويف قضت حضورياً أولاً- بمعاقبة كل من ............... و............... بالسجن لمدة ثلاث سنوات عملاً بمادة الاتهام المذكورة آنفاً. وثانياً- ببراءة............... و............... مما أسند إليهما عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ...إلخ.