الطعن رقم 894 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-11-3
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ متهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور إبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم، وإسماعيل مجدي، ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كانت المعارضة في الحكم الغيابي تعيد الدعوى إلى حالتها فإن المحكمة الاستئنافية إذ تنظر في المعارضة المرفوعة عن الحكم الغيابي الصادر منها إنما هي في الواقع تنظر في الاستئناف المرفوع عن الحكم الابتدائي، فلا يكون ثمة ما يمنعها، وهي تقضي في هذه المعارضة بتأييد حكمها الغيابي الصادر بتأييد الحكم الابتدائي، من أن تجعل أسباب هذا الحكم أسباباً لحكمها وأن تحيل في بيان واقعة الدعوى عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الذي يبين من محضر الجلسة أن المحكمة سمعت تقرير التلخيص ثم طلب محامي المتهم استدعاء الخبير الذي سمعته محكمة الدرجة الأولى دون بيان ما يرمي إليه بذلك، فإن المحكمة تكون في حل من عدم إجابته إلى هذا الطلب إذا هي لم تر داعياً لإجابته. ومادامت الدعوى كانت مطروحة أمام المحكمة لنظر موضوعها فإنه يكون على المتهم أن يبدي دفاعه فيها كاملاً، ولا يكون له بعد أن اقتصر على طلب سماع الخبير أن ينعى على المحكمة أنه لم يترافع في موضوع الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه سرق الراديو والأشياء الأخرى المبينة بالمحضر والمملوكة لـ............... والسيدة حرمه من محل سكنهما - وطلبت عقابه بالمادة 317/1 من قانون العقوبات. ومحكمة بندر قنا الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام المذكورة وبالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم سنتين مع الشغل ووقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات فعارض, ولدى نظر معارضته أمام المحكمة ادعى............... بحق مدني وطلب الحكم له قبل المتهم بمبلغ 230 جنيهاً على سبيل التعويض مع المصاريف والأتعاب, وبعد أن أنهت المحكمة نظر المعارضة قضت بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه وحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائياً وبإلزام المتهم بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية 150 جنيها والمصاريف المناسبة و200 قرش أتعاباً للمحاماة. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم كما استأنفه المدعي بالحقوق المدنية, ومحكمة قنا الابتدائية نظرت هذين الاستئنافين وقضت في 20 مايو سنة 1951 غيابياً للمتهم وحضورياً للمدعي - بقبولها شكلاً وفي الموضوع أولاً - برفض استئناف المدعي بالحق المدني وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض وألزمته بالمصروفات المدنية الاستئنافية عن دعواه. وثانياً - بالنسبة لاستئناف المتهم بتأييد الحكم المستأنف وإلزامه بالمصروفات المدنية عن الدرجتين بالنسبة للتعويض المقضي به أمام محكمة أول درجة. فعارض المحكوم عليه, والمحكمة قضت في معارضته بتاريخ 2 مارس سنة 1952 بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المعارض فيه بالنسبة لعقوبة الحبس وتعديله بالنسبة للدعوى المدنية والاكتفاء بإلزام المتهم بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية ثلاثين جنيهاً مصرياً والمصاريف المدنية المناسبة عن الدرجتين. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض ...إلخ.