الطعن رقم 892 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-11-3
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور إبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم، وإسماعيل مجدي، ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان الفعل الذي وقع من الطاعن على القول بأنه نقل الأشياء (التي أتهم بسرقتها) من محل حجزها دون أن يبين قصده من هذا النقل، وهل كان بنية تملكها أم كان تحقيقاً لغرض آخر ثم دانه في جريمة السرقة - فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه سرق المنقولات الموضحة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ............... من مسكن............... وطلبت عقابه بالمادة 317/1و5 من قانون العقوبات. وادعى بحق مدني كل من 1 - ............... و2 -..............., وطلبا الحكم لهما قبل المتهم الأول بمبلغ واحد وعشرين جنيهاً, والثاني بمبلغ قرش صاغ, وذلك على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة محرم بك الجزئية قضت حضورياً وعملاً بمادة الاتهام المذكورة وبالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهراً مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات وإلزامه بأن يدفع للمدعية الأولى............... واحدا وعشرين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية وإلزامه بأن يدفع للمدعي الثاني............... قرشا صاغا على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية ومبلغ 300 قرش مقابل أتعاب المحاماة مناصفة بين المدعيين بالحق المدني. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم, ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت حضورياً بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض ...إلخ.